دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
كأنك ياابوزيد ماغزيتإيران تتوعد الولايات المتحدة بـ"عواقب وخيمة" بعد الضربات الأميركيةالدبوبي يكتب : "عقدة مضيق هرمز"الطاقة": مستويات إشعاع طبيعية في الأردن والرصد مستمر على مدار الساعة"جت" الوكيل الرسمي لحافلات "يوتونج" في الأردنإيران تجدد هجماتها بالصواريخ على إسرائيلإعفاء المشمولين بالتسويات الضريبية في هذه الحالة .. !شركات الطيران تدرس مدة إلغاء الرحلات إلى الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركيةالحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطيةحصيلة الشهداء في غزة تقترب من 56 ألفاالإنجازات تتوالى والأرقام تتحطم .. د. الحوراني يضع " عمان الأهلية " في صدارة الجامعاتشواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات (أسماء)تصاعد أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنةكوريا الشمالية تدين الضربات الأميركية على منشآت إيران النوويةالاحتلال يقصف خيام النازحين بخان يونس ويقتل مزيدا من منتظري المساعداتوسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في طهرانعراقجي يجري في موسكو محادثات "جادة ومهمة" مع بوتينالتربية: تداول أوراق امتحان مزيفة وغير صحيحة ولن نسمح بالتشويش على الطلبةاميركا تحث الصين على ثني ايران عن إغلاق مضيق هرمزطهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية
التاريخ : 2023-09-21

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة


الراي نيوز

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا استعراض القوة وترويع النَّاس لدى محكمة صُلح جزاء الزَّرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، وضع شخص يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس في الزَّرقاء بالسَّجن ثلاث سنوات، بعد أن ثبُت لها قيامه بأعمال البلطجة وترويع شخص من جنسية عربية يعمل بأحد المحال التِّجارية أيضًا رُغم عدم وجود خلافات سابقة.

وقالت المحكمة في قرار التَّجريم، إنَّ النيابة العامة أسندت للمُدان ثلاث تُهم هي: استعراض القوة والتلويح بها أمام الأشخاص خلافا للمادة 415/1/ب، وجريمة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.

وبينت المحكمة أنَّ شخصًا من جنسية عربية يعمل في أحد المحلات التجارية حضر إليه المُدان ومعه مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضَّرب وتكسير كاميرات المحل ما أدى إلى بث الرعب بنفسه؛ وعلى إثر ذلك تقدَّم بالشكوى وجرت ملاحقه الفاعل.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتبين المادة ذاتها أنَّ العقوبة تكون بالحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في فقرة سابقة من القانون.

ويشير القانون إلى أنَّ العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 415، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الأفعال الواردة في هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.

وبينت المحكمة في قرار التجريم أنَّ المشرع ولغايات حفظ الأموال والأرواح والحفاظ على أمن المجتمع من العابثين والخارجين على القانون اعتبر التهديد باستعمال القوة أو التلويح باستخدامها الذي يقع على الآخرين بهدف ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو سلب إرادته لغرض السيطرة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله عن الامتناع عن عمله، ركن الجريمة المادي شريطة أن يكون ذلك صادراً عن علم بأن يكون الفاعل أو الفاعلين على علم أنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام أو التلويح باستخدام القوة أو استخدامها وتتجه إرادتهم لإتيان هذا الفعل.

وثبت للمحكمة بعد جلسات المحاكمة قيام المُدان مع آخرين بترويع المشتكى عليه والاعتداء عليه بالضرب وفرض السطوة والاستقواء عليه من دون وجود أي خلافات سابقة إلا بهدف بث الرعب بنفسه واتجاه إرادتهم إلى تحقيق هذه النتيجة؛ فإنَّ هذا يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه ما يستوجب الإدانة.

وقرَّرت المحكمة عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستعراض القوة وفقاً لأحكام المادة 415 مكرر /1/ب من قانون العقوبات والحكم عليه وعملاً بذات المادة من ذات القانون بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف.

وأسقطت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عن جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، قرارا وجاهياً نافذا في الحال وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

بترا

عدد المشاهدات : ( 1383 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .